المرداوي
237
الإنصاف
قوله ( وإن أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط فعلى وجهين ) . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير . أحدهما لا يصح وهو المذهب . جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه في التصحيح . قال في الهداية أحدهما لا يعتد بذلك وهو الأظهر . قال في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة لا يعتد بذلك في أصح الوجهين . قال في المستوعب لا يعتد بذلك في أظهر الوجهين . قال الناظم ويلغي بذلك على المتجود . قال في الفروع والأصح لا يصح . قال في البلغة ويتعين لفظ الشهادة ولا يجوز إبداله وكذلك صيغة اللعنة والغضب على الأصح . قال المصنف والصحيح أن ما اعتبر فيه لفظ الشهادة لا يقوم غيره مقامه كالشهادات . قال الزركشي لو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد أو بالغضب ففي الإجزاء ثلاثة أوجه . ثالثها الإجزاء بالغضب لا بالإبعاد . وفي إبدال لفظة أشهد بأقسم أو أحلف وجهان أصحهما لا يجزئ انتهى .